القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 126
م. 126
حجم الخط
لا يمكن أن تقل الأجرة المتخذة أساسا لتقدير التعويض اليومي أو الإيراد الممنوح للأجري المصاب الذي تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة أو الممنوح لذوي حقوقه في حالة الوفاة عن الحد القانوني للأجر.