code de commerce
عرض 1–50 من 837 مادة
ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار.
يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري.
ترجح الأعراف والعادات الخاصة والمحلية على الأعراف والعادات العامة.
إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا؛ ولا ي…
تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.
مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية: 1. شراء ا…
تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية: 1. كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها؛ 2. كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرا…
تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و7.
يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و7: السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية.
تعتبر تجارية كذلك الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك.
يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافئ.
تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية.
يجب أن يقيد الإذن بالاتجار الممنوح للقاصر وكذا الترشيد المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية في السجل التجاري.
لا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي وفقا لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية. يجب أن يقيد هذا الإذن في الس…
يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه ثمانية عشر سنة كاملة ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي.
لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته …
يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها. كل اتفاق مخالف يعتبر لغيا.
يتعين على كل تاجر لأغراضه التجارية، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية.
يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها. إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها …
يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة.
حينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظري يوجد بين أيدي الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه.
يجوز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالاطلاع عليها.
(غير موجودة في النص المستخرج)
(غير موجودة في النص المستخرج)
(غير موجودة في النص المستخرج)
(غير موجودة في النص المستخرج)
(غير موجودة في النص المستخرج)
(غير موجودة في النص المستخرج)
(غير موجودة في النص المستخرج)
(غير موجودة في النص المستخرج)
يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
السجل المركزي عمومي يتم الاطلاع عليه من خلال المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
يرمي السجل المركزي إلى ما يلي: 1. مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة؛ 2. تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار والتس…
يجب أن تضمن في السجل المركزي فورا، البيانات التي أرسلت إليه من طرف كاتب الضبط مع الإشارة إلى السجل التجاري المحلي الذي تم به تسجيل التاجر أو الشركة التجارية.
حيظى التضمنين المنصوص عليه في المادة 30 بالحماية إما في مجموع تراب المملكة إذا طلبها المعنيون بالأمر وإما في الناحية أو الدائرة القضائية التي تعين خصيصا من قبله…
تحتوي التقييدات في السجل التجاري على التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات.
يلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الذاتيون والاعتباريون، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة. ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك: …
(تم تغييرها وتتميمها)
(غير موجودة في النص المستخرج)
(غير موجودة في النص المستخرج)
يجب أن يسجل بالسجل التجاري المحلي للمكان الذي يستغل فيه الأصل التجاري كل فرع أو وكالة لشركة تجارية أو لتاجر يوجد مقره الاجتماعي أو مركزه الرئيسي بالخارج، وكذا ك…
يجب على الأشخاص الذاتيين التجار الإشارة في تصريحات تسجيلهم عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى: 1. الإسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي للتاجر وكذا …
استثناء من مقتضيات البند 7 من المادة السابقة، يمكن لكل شخص ذاتي أن يصرح بعنوان محل سكناه عندما لا يتوفر على محل لمزاولة نشاطه التجاري أو محل لتوطين مقاولته، ما …
يجب التصريح أيضا من أجل التقييد في السجل التجاري بما يلي: 1. (ينسخ)؛ 2. براءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من طرف التاجر؛ 3. تف…
تباشر التقييديات المشار إليها في المادة السابقة: 1. بطلب من التاجر في الحالتين المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة السابقة؛ 2. بطلب من كاتب ضبط المحكمة ا…
يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى ما يلي: 1. الأسماء الشخصية والعائلية للشركاء غير المساهمين أو…
كما يجب أن يصرح قصد التقييد في السجل التجاري بما يلي: 1. الأسماء الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ازدياد المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير أو…
يجب على المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بمقتضى قوانينها للتسجيل في السجل التجاري وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الج…
تطلب المجموعات ذات النفع الاقتصادي تسجيلها في كتابة ضبط المحكمة الموجودة مقرها في دائرة اختصاصها. يجب أن تبين كل مجموعة في تصريح تسجيلها: 1. تسمية المجموعة؛ 2…
يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يبين في فواتيره ومراسلاته وأوراق الطلب والتعريفات والمنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار رقم التسجيل …