مدونة التجارة
المادة 37
م. 37
حجم الخط
يلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الذاتيون والاعتباريون، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة. ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك:
1. كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية؛
2. كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية؛
3. المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بمقتضى قوانينها للتسجيل في السجل التجاري؛
4. كل مجموعة ذات نفع اقتصادي.