مدونة التجارة

المادة 44

مشروع
م. 44
حجم الخط
تباشر التقييديات المشار إليها في المادة السابقة: 1. بطلب من التاجر في الحالتين المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة السابقة؛ 2. بطلب من كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الأحكام في الحالات المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 7 من المادة السابقة؛ ويتم تبليغها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى كاتب ضبط المحكمة المسوك بها السجل التجاري. تباشر التقييديات تلقائيا إذا صدر الحكم عن المحكمة التي يوجد السجل التجاري بكتابة الضبط بها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد