مدونة التجارة
المادة 44
م. 44
حجم الخط
تباشر التقييديات المشار إليها في المادة السابقة:
1. بطلب من التاجر في الحالتين المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة السابقة؛
2. بطلب من كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الأحكام في الحالات المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 7 من المادة السابقة؛ ويتم تبليغها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى كاتب ضبط المحكمة المسوك بها السجل التجاري. تباشر التقييديات تلقائيا إذا صدر الحكم عن المحكمة التي يوجد السجل التجاري بكتابة الضبط بها.