حينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظري يوجد بين أيدي الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه.
مدونة التجارةالمادة 21مشروعم. 20م. 21م. 22حجم الخطأأأأحينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظري يوجد بين أيدي الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ