مدونة التجارة
المادة 7
م. 7
حجم الخط
تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:
1. كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها؛
2. كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية والجوية.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول