مدونة التجارة
المادة 42-1
م. 42-1
حجم الخط
استثناء من مقتضيات البند 7 من المادة السابقة، يمكن لكل شخص ذاتي أن يصرح بعنوان محل سكناه عندما لا يتوفر على محل لمزاولة نشاطه التجاري أو محل لتوطين مقاولته، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولهذه الغاية تقدم عند طلب التسجيل في السجل التجاري أو عند التقييد التعديلي شهادة الملكية، أو عقد الكراء أو أي وثيقة أخرى تثبت عنوان محل سكنى المعني بالأمر، حسب الحالة. كما يجب عليه التقيد بما يلي:
1. عدم ممارسة نشاط تجاري إلا من قبله وبالمحل المصرح به؛
2. عدم ممارسة نشاط تجاري يتطلب استقبال الزبناء أو السلع. وعلاوة على ذلك، وقبل تقديم طلب التسجيل بالسجل التجاري، يتعين على طالب التسجيل إشعار مالك المحل كتابة، عن نيته اتخاذ محل سكناه مقرا لمقاولته، دون الإخلال بالمقتضيات الضريبية الجاري بها العمل، ولا يترتب على التصريح المذكور أي تغيير في استعمال العقار أو في تطبيق القانون المطبق على عقود كراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحريق.