يتعين على كل تاجر لأغراضه التجارية، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية.
مدونة التجارةالمادة 18مشروعم. 17م. 18م. 19حجم الخطأأأأيتعين على كل تاجر لأغراضه التجارية، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ