يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة.
مدونة التجارةالمادة 20مشروعم. 19م. 20م. 21حجم الخطأأأأيجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ