القوانين

قانون الجنسية المغربية

44 مادةالمادة الأسرية

عرض 144 من 44 مادة

م. 1

المصادر القانونية بشأن الجنسية تحدد المقتضيات المتعلقة بالجنسية المغربية بمقتضب القانون وعند الاقتضاء بمقتضى المعاهدات أو الاتفاقات الدولية التي تقع المصادقة ع…

م. 2

تطبيق مقتضيات قانون الجنسية في الزمن تطبق المقتضيات الجديدة بشأن إسناد الجنسية المغربية كجنسية أصلية على الأشخاص المزدادين قبل تاريخ العمل بها فيما إذا كانوا ف…

م. 3

الجنسية ومدونة الأسرة يحدد مجال تطبيق مدونة الأسرة في ارتباطها بموضوع الجنسية وفق ما هو منصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة ا…

م. 4

سن الرشد وتقدير الآجال يعتبر راشدا في مفهوم هذا القانون كل شخص بلغ ثمان عشرة سنة شمسية كاملة. تحدد جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون حسب التقويم الميلا…

م. 5

يعتبر مغربيا: - الولد المولود من أب مغربي؛ - الولد المولود من أم مغربية وأب مجهول الجنسية أو عديم الجنسية أو ثبت عدم نسبه إليه قانونا، ويعتبر أبا مجهول الجنسي…

م. 6

تعتبر مغربية المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي.

م. 7

الجنسية المترتبة على الولادة في المغرب يعتبر مغربيا الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين. غير أن الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن …

م. 8

مقتضيات مشتركة: لا يؤثر نسب أو بنوة الولد على جنسيته إلا إذا ثبت هذا النسب أو البنوة قبل بلوغه سن الرشد. ويثبت النسب أو البنوة طبقا لأحكام قانون الأحوال الشخص…

م. 9

أولا - اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الولادة في المغرب والإقامة به يكتسب الجنسية المغربية كل ولد مولود في المغرب من أبوين أجنبيين مولودين هما أيضا فيه بعد إج…

م. 10

اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أ…

م. 11

شروط التجنيس: يجب على الأجنبي الذي يطلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس أن يثبت توفره على الشروط المحددة فيما بعد مع مراعاة الأحوال الاستثنائية المنصوص…

م. 12

يمكن للأجنبي الاستثناء من شرط الإقامة المذكور في الفصل 11 أعلاه إذا كانت له خدمات جليلة أو مصالح استثنائية للمغرب.

م. 13

يصرح بالاكتساب عن طريق التجنيس بظهير شريف أو بمرسوم يتخذ في المجلس الوزاري.

م. 14

إذا أسفر التحقيق عن توفر جميع الشروط المطلوبة في المرشح للتجنيس فإن وزير العدل يعرض طلبه على اللجنة المختصة للبت فيه. لكل شخص رفض طلبه أن يتظلم من ذلك لدى وزير…

م. 15

يمكن تحويل استرجاع الجنسية المغربية بمقتضب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية عندما يطلب ذلك. تطبق في باب استرجاع الجنسية المقتضيات المقررة في الفصل الر…

م. 16

الآثار الفردية إن الشخص الذي يكتسب الجنسية المغربية يتمتع ابتداء من تاريخ اكتسابها بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة المغربية مع الاحتفاظ بالقيود في الأهلية المنصوص…

م. 17

القيود في الأهلية المفروضة على المتجنس يخضع الأجنبي المتجنس طيلة خمس سنوات للقيود في الأهلية الآتية: أولا – لا يجوز أن تسند إليه وظيفة عمومية أو نيابة انتخابي…

م. 18

الآثار الجماعية إن الأولاد القاصرين المولودين من الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية المغربية بمقتضى الفصل التاسع من هذا القانون يصبحون وإياهم مغاربة في آن واحد. وإ…

م. 19

حالات فقدان الجنسية يفقد الجنسية المغربية: أولا – المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية والمأذون له بمقتضب مرسوم في التخلي عن الجنسية الم…

م. 20

سريان أثر فقدان الجنسية يسري أثر فقدان الجنسية المغربية ابتداء من: أولا - تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن بالتخلي عن الجنسية المغربية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم:…

م. 21

الأثر الجماعي لفقدان الجنسية إن فقدان الجنسية المغربية في الأحوال المنصوص عليها في المقطعات 1 و 2 و 4 من الفصل 19 يمتد أثره بحكم القانون إلى أولاد المعني بالأم…

م. 22

حالات التجريد من الجنسية كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها: أولا - إذا صدر عليه حكم من أجل: - اعتداء أو إهانة نحو الملك أو أعضاء الأسرة المالكة…

م. 23

مسطرة التجريد من الجنسية إذا كانت الجنسية المغربية قد خولت بمقتضى ظهير شريف فإن التجريد منها يتم كذلك بمقتضى ظهير. أما في جميع الأحوال الأخرى فيعلن عن التجريد…

م. 24

الأثر الجماعي للتجريد من الجنسية يمكن تمديد التجريد من الجنسية المغربية إلى زوجة الشخص المعني بالأمر وأولاده القاصرين على شرط أن يكون هؤلاء من أصل أجنبي ومحتفظ…

م. 25

إيداع الطلبات والتصريحات إن الطلبات والتصريحات المقدمة لاكتساب الجنسية المغربية أو لفقدانها أو التنازل عنها وكذا استرجاعها ترفع إلى وزير العدل مصحوبة بالشهادات…

م. 26

عدم القبول - الرفض والتعرض إذا كان الطلب أو التصريح غير مستوف للشروط القانونية فإن وزير العدل يعلن عن عدم قبوله للطلب أو التصريح بمقتضب مقرر مدعم بأسباب يبلغ ل…

م. 27

أجل البت في التصريح يبت وزير العدل في التصريحات المقدمة إليه داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ ثبوت التصريح ويعد عدم البت داخل الأجل بمثابة معارضة.

م. 28

الطعن في صحة التصريح يجوز للنيابة العامة أو لكل شخص يهمه الأمر أن يطعن لدى المحكمة الابتدائية في صحة تصريح سبق أن وقعت الموافقة عليه بصورة صريحة أو ضمنية، وفي …

م. 29

الإشهار تنشر في الجريدة الرسمية الظهائر والمراسيم المتخذة بشأن الجنسية وتكون نافذة المفعول بالنسبة للمعين بالأمر والغير ابتداء من تاريخ نشرها.

م. 30

عبء إثبات الجنسية يقع عبء الإثبات في قضايا الجنسية لدى المحاكم الابتدائية على كل شخص يدعي الجنسية المغربية لنفسه أو لغيره أو ينكرها كذلك بدعوى أصلية أو عن طريق…

م. 31

إثبات الجنسية الأصلية إذا ادعى شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل ولا سيما عن طريق الحالة الظاهرة. تنجم الحالة الظاهرة للمواطن ال…

م. 32

إثبات الجنسية المكتسبة إذا كانت الجنسية المغربية مكتسبة بمقتضى ظهير شريف أو بمقتضب مرسوم يجب إثباتها باستظهار نظير منه أو نسخة من الظهير الشريف والمرسوم يسلمها…

م. 33

شهادة الجنسية تثبت الجنسية المغربية بالإدلاء بشهادة الجنسية المغربية يسلمها وزير العدل أو السلطات القضائية أو الإدارية التي يعينها الوزير لهذا الغرض.

م. 34

إثبات فقدان الجنسية والتجريد منها يثبت فقدان الجنسية المغربية في الحالات المنصوص عليها في المقطعات 1 و 2 و 3 و 5 من الفصل 19 بالإدلاء بالوثيقة المتضمنة للفقدان…

م. 35

الإثبات القضائي إن إثبات تمتع شخص بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها يمكن في أي حالة من الأحوال أن يتم بالإدلاء بنسخة من المقرر القضائي الذي بت في المسألة نهائ…

م. 36

الاختصاص تختص المحاكم الابتدائية المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم …

م. 37

في الدفع بمسألة الجنسية قبل البت في نزاع قضائي إن الدفع بدعوى الجنسية هو من أحكام النظام العام وكل دفع من هذا النوع يقع أمام محكمة غير المحاكم المشار إليها في …

م. 38

الاختصاص المحلي إن الدعوى التي ترمي إلى الاعتراف بالجنسية لشخص أو إنكارها عليه تقام لدى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها محل سكناه. وإذا لم يكن له …

م. 39

الدعوى الرئيسية كل شخص يدعي تمتعه بالجنسية المغربية أو ينفيها عنه له الحق في تقديم دعوى. تقام الدعوى في مواجهة النيابة العامة التي لها وحدها الصفة في الرد، وذ…

م. 40

الدعوى بمقتضى الإحالة تتولى المحاكم الابتدائية النظر في دعوى الجنسية بمقتضى الإحالة إما بطلب من النيابة العامة وإما من أحد طرفي الدعوى وفقا للشروط الآتية فيما …

م. 41

الدعوى الاعتراضية إذا أثيرت مسألة الجنسية بصورة اعتراضية بين أفراد خصوصيين أمام المحكمة المعروضة عليها القضية يجب دائما تدخل النيابة العامة في الدعوى وتقديم مس…

م. 42

المسطرة يجري التحقيق في المنازعات بشأن الجنسية ويصدر الحكم فيها وفقا لقواعد المسطرة العادية. وإذا كان الطلب صادرا عن فرد خصوصي فيبلغ في نظيرين إلى النيابة الع…

م. 43

قوة الشيء المقضي به إن جميع الأحكام النهائية التي تصدر في قضايا الجنسية ضمن الشروط المقررة في الفصل 36 وما يليه إلى الفصل 40 تتمتع بالنسبة إلى الجميع بقوة الشي…

م. 44

إجراءات انتقالية يحق للأشخاص المزدادين قبل تاريخ نشر هذا القانون والمخولة إليهم الجنسية المغربية بمقتضى أحكام فصله السابع أن يتنازلوا عن هذه الجنسية بواسطة تصر…

المزيد