قانون الجنسية المغربية

المادة 32

مشروع
م. 32
حجم الخط
إثبات الجنسية المكتسبة إذا كانت الجنسية المغربية مكتسبة بمقتضى ظهير شريف أو بمقتضب مرسوم يجب إثباتها باستظهار نظير منه أو نسخة من الظهير الشريف والمرسوم يسلمها وزير العدل. وفي حالة ما إذا كانت مكتسبة بمقتضى معاهدة فيجب أن يتم الإثبات طبقا لهذه المعاهدة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد