قانون الجنسية المغربية
المادة 15
م. 15
حجم الخط
يمكن تحويل استرجاع الجنسية المغربية بمقتضب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية عندما يطلب ذلك.
تطبق في باب استرجاع الجنسية المقتضيات المقررة في الفصل الرابع عشر من هذا القانون.
قانون الجنسية المغربية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول