قانون الجنسية المغربية

المادة 15

مشروع
م. 15
حجم الخط
يمكن تحويل استرجاع الجنسية المغربية بمقتضب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية عندما يطلب ذلك. تطبق في باب استرجاع الجنسية المقتضيات المقررة في الفصل الرابع عشر من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد