قانون الجنسية المغربية
المادة 4
م. 4
حجم الخط
سن الرشد وتقدير الآجال
يعتبر راشدا في مفهوم هذا القانون كل شخص بلغ ثمان عشرة سنة شمسية كاملة.
تحدد جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون حسب التقويم الميلادي.
قانون الجنسية المغربية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول