قانون الجنسية المغربية

المادة 22

مشروع
م. 22
حجم الخط
حالات التجريد من الجنسية كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها: أولا - إذا صدر عليه حكم من أجل: - اعتداء أو إهانة نحو الملك أو أعضاء الأسرة المالكة؛ - أو عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية؛ - أو فعل يكون جريمة إرهابية؛ - أو عمل يعد جناية ترتبت عنها عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا. ثانيا - إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية؛ ثالثا - إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى مع صفته المغربية أو تمس بمصالح المغرب. لا يتم التجريد من الجنسية المغربية من أجل المؤاخذة بأحد الأفعال المذكورة أعلاه، إلا إذا وقع القيام به داخل أجل عشر سنوات من تاريخ اكتساب هذه الجنسية. ولا يمكن أن يعلن التجريد من الجنسية إلا داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد