قانون الجنسية المغربية
المادة 36
م. 36
حجم الخط
الاختصاص
تختص المحاكم الابتدائية المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي، كما وقع تغييره وتتميمه، بالنظر في المنازعات حول الجنسية.
تبت محكمة النقض والمحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 المتعلق بالمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) كل في مجال اختصاصه في دعاوى إلغاء المقررات الإدارية المتعلقة بالجنسية.
وإذا ما اقتضى البت في نزاع قضائي تأويل مقتضيات دولية تتعلق بجنسية يجب على النيابة العامة بناء على طلب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تطلب ذلك التأويل من وزير الشؤون الخارجية.
وإن التأويل الذي يقوله الوزير المذكور يتعين على المحاكم أن تعمل به، وينشر في الجريدة الرسمية.