قانون الجنسية المغربية
المادة 14
م. 14
حجم الخط
إذا أسفر التحقيق عن توفر جميع الشروط المطلوبة في المرشح للتجنيس فإن وزير العدل يعرض طلبه على اللجنة المختصة للبت فيه.
لكل شخص رفض طلبه أن يتظلم من ذلك لدى وزير العدل.
قانون الجنسية المغربية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول