قانون الجنسية المغربية
المادة 28
م. 28
حجم الخط
الطعن في صحة التصريح
يجوز للنيابة العامة أو لكل شخص يهمه الأمر أن يطعن لدى المحكمة الابتدائية في صحة تصريح سبق أن وقعت الموافقة عليه بصورة صريحة أو ضمنية، وفي حالة الطعن يجب تدخل النيابة العامة بالأمر.
وحق الادعاء بالطعن في صحة تصريح ما يتقادم بمرو خمس سنوات ابتداء من يوم ثبوت تاريخ التصريح.