قانون الجنسية المغربية

المادة 20

مشروع
م. 20
حجم الخط
سريان أثر فقدان الجنسية يسري أثر فقدان الجنسية المغربية ابتداء من: أولا - تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن بالتخلي عن الجنسية المغربية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم: - المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية جنسية أجنبية في الخارج؛ - المغربي - ولو كان قاصرا – الذي له جنسية أجنبية أصلية؛ - المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية، واحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعدما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها. ولا يجوز إصدار مرسوم فقدان الجنسية بالنسبة للشخص الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي، إلا بعد مرور ستة أشهر على الإنذار الموجه إليه من طرف الحكومة بالتخلي عنها، وبشرط أن يسمح له بتقديم ملاحظاته في هذا الشأن. ويلغى هذا المرسوم فيما إذا ثبت أنه كان يستحيل على المعني بالأمر التخلي عن مهمته أو عن وظيفته في الخارج داخل الأجل المحدد؛ ثانيا - تاريخ عقد الزواج بالنسبة للمرأة المغربية التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي بحكم الزواج؛ ثالثا - تاريخ التصريح المقدم بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر والموجه إلى وزير العدل بالنسبة للشخص الذي اكتسب الجنسية المغربية إلى جانب أحد أبويه بمقتضى نفس وثيقة التجنيس وكان يبلغ 16 سنة على الأقل من عمره أثناء تجنيسه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد