قانون الجنسية المغربية
المادة 23
م. 23
حجم الخط
مسطرة التجريد من الجنسية
إذا كانت الجنسية المغربية قد خولت بمقتضى ظهير شريف فإن التجريد منها يتم كذلك بمقتضى ظهير.
أما في جميع الأحوال الأخرى فيعلن عن التجريد بمقتضب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري.
ولا يجوز صدور الأمر بالتجريد من الجنسية إلا بعد اطلاع المعني بالأمر على الإجراء المنوي اتخاذه ضده وإعطائه الفرصة ليقدم ملاحظاته.