قانون الجنسية المغربية
المادة 27
م. 27
حجم الخط
أجل البت في التصريح
يبت وزير العدل في التصريحات المقدمة إليه داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ ثبوت التصريح ويعد عدم البت داخل الأجل بمثابة معارضة.
قانون الجنسية المغربية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول