قانون الجنسية المغربية

المادة 34

مشروع
م. 34
حجم الخط
إثبات فقدان الجنسية والتجريد منها يثبت فقدان الجنسية المغربية في الحالات المنصوص عليها في المقطعات 1 و 2 و 3 و 5 من الفصل 19 بالإدلاء بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو بنسخة رسمية منها. وإذا نتج فقدان الجنسية المغربية عن التصريح بالتخلي عنها المنصوص عليه في الفصل 18 أعلاه فإن إثبات الفقدان يتم بالإدلاء بشهادة من وزير العدل تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع بصورة قانونية. وأما التجريد من الجنسية المغربية فإنه يثبت بالإدلاء بالوثيقة التي أعلنت عنه أو بنسخة رسمية منها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد