القوانين

مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة

26 مادةالقوانين المنظمة للسير و النقلسنة 2009

عرض 126 من 26 مادة

م. 1

ينظم تعليم السياقة المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 243 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه على شكل دروس تكوينية نظرية وتطبيقية. يحدد بقرار للسلطة الحكومية…

م. 2

تسلم المؤسسة المرخص لها المشار إليها في المادة الثالثة بعده، عند نهاية دورة تعليم السياقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، للمرشح لاجتياز امتحان الحصول على …

م. 3

يلقن التكوين المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بمقابل من قبل المؤسسة طبقا للتعريفة المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل. يتم تسجيل المرشح لدى مؤسسة تع…

م. 4

يسلم مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 239 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أع…

م. 5

يتم إعداد دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 239 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

م. 6

تودع مقابل وصل طلبات الترخيص المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، لدى المصلحة الإقليمية أو العمالاتية أو المديرية الجهوية التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرق…

م. 7

يجب أن تكون طلبات الرخص المشار إليها في المادة السادسة أعلاه مصحوبة بالوثائق التالية: أ( بالنسبة للأشخاص الذاتيين: .1 صورة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف سارية…

م. 8

يعين الأعوان المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر خصيصا من مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. يحدد الأجل المنصوص ع…

م. 9

يؤهل الأعوان والهيئات المنصوص عليهم في المادة 246 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من طرف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

م. 10

يقدم التصريح المشترك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 248 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، مرفوقا بالوثائق التالية، إلى مدير الوكالة الوطنية للسلامة ال…

م. 11

يراد بعبارة "الإدارة" المنصوص عليها في المواد 242 (الفقرة الثانية) و 249 (الفقرة الأولى) و 250 و 252 و 254 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة التجهيز والنق…

م. 12

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى (5) من المادة 241 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يستوفي مدير مؤسسة تعليم السياقة، الشروط التالية: - أن يكون حاصلا على …

م. 13

(نسخت)

م. 14

تطبيقا لمقتضيات المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يتم الترخيص لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة من طرف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. يحدد شكل…

م. 15

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية (4) من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يكون مدرب تعليم السياقة حاصلا على رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاخ…

م. 16

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية (5) من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يؤهل لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة كل شخص يستوفي أحد الشرطين التاليين: .1…

م. 17

(نسخت)

م. 18

يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من قبل مؤسسة معتمدة من لدن مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وي…

م. 19

تسلم المؤسسة المعتمدة للشخص الذي تابع التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه شهادة تكوين يحدد نموذجها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

م. 20

يجب أن يجري التكوين المستمر كل خمس (5) سنوات ابتداء من التاريخ الذي تم فيه إنهاء آخر تكوين. يمكن إجراء هذا التكوين المستمر بشكل استباقي خلال الستة (6) أشهر الت…

م. 21

يتم اتخاذ العقوبات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في المواد 255 إلى 258 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من طرف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. توجه ن…

م. 22

تودع طلبات الرخصة المشار إليها في المادة 313 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر مقابل وصل لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إ…

م. 23

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل الوثائق التي تثبت مزاولة المهنة المشار إليها في (ب) من المادة 22 أعلاه.

م. 24

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تنظيم الامتحان المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 313 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر. يسلم وزير التجهيز والنقل شهادة ي…

م. 25

تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، المقتضيات المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له وخاصة المرسوم رقم 2.72.274 بتاريخ 30 من محرم 1393 (6 مارس 197…

م. 26

يسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.

المزيد