مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة

المادة 8

مشروع
م. 8
حجم الخط
يعين الأعوان المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر خصيصا من مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. يحدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 244 السالفة الذكر، والذي يجب ألا يقل عن شهرين، من قبل مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل كيفيات معاينة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 244 المذكورة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد