مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة

المادة 24

مشروع
م. 24
حجم الخط
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تنظيم الامتحان المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 313 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر. يسلم وزير التجهيز والنقل شهادة يحدد نموذجها بقرار صادر عنه، إلى الشخص الذي اجتاز بنجاح الامتحان المشار إليه أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد