مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة

المادة 6

مشروع
م. 6
حجم الخط
تودع مقابل وصل طلبات الترخيص المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، لدى المصلحة الإقليمية أو العمالاتية أو المديرية الجهوية التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في دائرة نفوذها. تحدد كيفيات تسليم الرخصة المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد