مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة

المادة 18

مشروع
م. 18
حجم الخط
يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من قبل مؤسسة معتمدة من لدن مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ويمنح هذا الاعتماد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. تعفى مراكز التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من شرط الحصول على هذا الاعتماد. تحدد شروط منح الاعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد