مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة
المادة 25
م. 25
حجم الخط
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، المقتضيات المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له وخاصة المرسوم رقم 2.72.274 بتاريخ 30 من محرم 1393 (6 مارس 1973) بتنظيم تعليم سياقة السيارات ذات المحرك.