مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة
المادة 7
م. 7
حجم الخط
يجب أن تكون طلبات الرخص المشار إليها في المادة السادسة أعلاه مصحوبة بالوثائق التالية:
أ( بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
.1 صورة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
.2 صورتان تعريفيتان حديثتان؛
.3 مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 وكذا بطاقة السوابق العدلية يقل تاريخ تسليمهما عن ثلاثة أشهر؛
.4 وصل ضمان مؤقت بمبلغ 100.000 درهم؛
.5 دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة.
ويجب أن يكون التوقيع مصادقا عليه، ومسبوقا بعبارة "قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا".
ب( بالنسبة للأشخاص المعنويين:
.1 الوثائق المشار إليها في 1 و 2 و 3 من "أ" من هذه المادة بالنسبة لمسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي؛
.2 وصل ضمان مؤقت بمبلغ 100.000 درهم؛
.3 دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة من قبل مسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي. ويجب أن يكون التوقيع مصادقا عليه، ومسبوقا بعبارة "قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا"؛
.4 نسخة من النظام الأساسي يتضمن غرض الشخص المعنوي محددا في تعليم السياقة؛
.5 نسخة من محضر تعيين مسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي.