مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة
المادة 21
م. 21
حجم الخط
يتم اتخاذ العقوبات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في المواد 255 إلى 258 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من طرف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
توجه نسخ من المحاضر والمقررات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادتين 256 و 258 السالفتي الذكر من قبل النيابة العامة إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.