مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة

المادة 22

مشروع
م. 22
حجم الخط
تودع طلبات الرخصة المشار إليها في المادة 313 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر مقابل وصل لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامة صاحب الطلب. يجب أن يكون الطلب مصحوبا بالوثائق التالية: أ( بالنسبة للأشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية لمدرب تعليم سياقة المركبات ذات المحرك المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 313 السالفة الذكر: - صورتان تعريفيتان حديثتان؛ - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛ - نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛ - نسخة من شهادة الكفاءة المهنية مصادق على مطابقتها للأصل؛ - مستخرج من السجل العدلي رقم 3 وبطاقة السوابق لا تتعدى صلاحيتهما ثلاثة أشهر؛ ب( بالنسبة للأشخاص غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية لمدرب تعليم سياقة المركبات ذات المحرك المشار إليهم في الفقرة 3 من المادة 313 السالفة الذكر: - صورتان تعريفيتان حديثتان؛ - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛ - نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛ - مستخرج من السجل العدلي رقم 3 وبطاقة السوابق لا تتعدى صلاحيتهما ثلاثة أشهر؛ - الوثائق التي تثبت مزاولة مهنة تعليم السياقة لفترة لا تقل عن سنة قبل دخول القانون رقم 52.05 السالف الذكر حيز التنفيذ؛ - نسخة من الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 24 أدناه، مصادق على مطابقتها للأصل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد