مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة
المادة 12
م. 12
حجم الخط
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى (5) من المادة 241 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يستوفي مدير مؤسسة تعليم السياقة، الشروط التالية:
- أن يكون حاصلا على رخصة السياقة من صنف "ب"؛
- أن يتوفر على الأقل على مستوى السنة الثانية باكالوريا؛
- أن يكون حاصلا على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية في تسيير المقاولات أو ما يعادلها، أو حاصلا على شهادة للتكوين "التأهيلي في تسيير مؤسسات تعليم السياقة" مسلمة من طرف مؤسسة للتكوين المهني، أو أن يثبت توفره على تجربة مهنية لا تقل عن سنة في مجال تسيير المقاولات.