مرسوم بطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة

المادة 14

مشروع
م. 14
حجم الخط
تطبيقا لمقتضيات المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يتم الترخيص لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة من طرف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. يحدد شكل الرخصة ومضمونها ومسطرة تسليمها وتجديدها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل. تحدد مدة صلاحية الرخصة في خمس (5) سنوات وتكون قابلة للتجديد بناء على شهادة متابعة التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 أدناه. تسمح الرخصة لصاحبها، حسب صنفها، بتلقي التعليم النظري والتطبيقي. تحدد أصناف رخصة مدرب تعليم السياقة كما يلي: - صنف "أ"، صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف "أ" أو من الصنف "أ1"؛ - صنف "ب" صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف "ب"؛ - صنف الوزن الثقيل صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف "ج" أو من صنف "د" أو من صنف "ه)ب(" أو من صنف "ه)ج(" أو من صنف "ه)د(". يتم تمديد رخصة مدرب تعليم السياقة بطلب من صاحبها، إلى صنف آخر شريطة توفره، منذ أكثر من ثلاث سنوات على صنف أو أصناف رخصة سياقة مطابقة لصنف رخصة مدرب تعليم السياقة المطلوبة وأن يثبت خضوعه لدورة التكوين المستمر المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر. يقيد مدرب تعليم السياقة المرخص له بسجل وطني خاص بمدربي تعليم السياقة تمسكه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ويحدد نموذج السجل المذكور وكيفيات استعماله بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد