القوانين

القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

18 مادةالمادة الاجتماعية سنة 2024

عرض 118 من 18 مادة

م. 1

رئيس الحكومة: بناء على القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.95 بتاريخ 15 من ذي الحجة 144…

م. 2

تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 45.18، تحدد، كما هو مبين في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم، الأصناف المهنية التي يتضمنها كل مجال من المجالات التي …

م. 3

تحدد المؤهلات والشواهد المطلوبة للحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية بعد استطلاع رأي اللجنة المشا…

م. 4

تحدد المهام الأساسية والمهمة للعاملين الاجتماعيين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.

م. 5

يتعين على الشخص الذي يرغب في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، توجيه طلب في الموضوع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية. يرفق الطل…

م. 6

تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 45.18، يتعين على العاملات والعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في الحصول على الإذن لمزاولة مهنة العامل الاج…

م. 7

تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، بناء على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 8 بعده، لكل شخص تم قبول طلبه، ق…

م. 8

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية لجنة يعهد إليها بإبداء الرأي بشأن الشواهد والدبلومات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، وكذا بشأن طلبات الحصول…

م. 9

تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 45.18، يسلم بصفة انتقالية ولمدة ثلاثة (3) سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، ووفق الشروط…

م. 10

عالوة على الشروط المحددة في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 45.18، يجب على الشخص الذي يطلب الاعتماد التوفر على مستوى دراسي وسنوات من التجربة المهنية، وفق م…

م. 11

يوجه طلب الحصول على الاعتماد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، مرفقا بالوثائق التالية: - الوثائق المحددة في الفقرة الثانية من المادة 5 أعلاه، ما…

م. 12

تشكل بالشبابيك الجهوية المشار إليها في المادة 5 أعلاه، خلية لتقييم مستوى التجربة المهنية المكتسبة لطالبي الحصول على الاعتماد من فئة الأجراء، تتكون من: - ممثل ع…

م. 13

تعمل الشبابيك الجهوية المشار إليها في المادة 5 أعلاه، بكل وسيلة من وسائل التواصل المتاحة، على إشعار طالب الاعتماد من فئة الأجراء، بمكان وتاريخ وتوقيت إجراء المق…

م. 14

تتولى اللجنة المحدثة بموجب المادة 8 من هذا المرسوم دراسة طلبات الحصول على الاعتماد بالنسبة للأشخاص من فئة الأجراء، وإبداء الرأي بشأنها بناء على خلاصات خلية تقيي…

م. 15

تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية على ضمان استفادة الأشخاص الذين يطلبون الاعتماد من فئة الأجراء، من التدريب التكميلي المشار إليه في المادة 14 أعل…

م. 16

يخضع الأشخاص المنتمون لفئة المستقلين، الراغبين في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، والذين تقدموا بطلباتهم وفق الكيفيات المشار إليها في المادة …

م. 17

تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، قرار الاعتماد إلى الأشخاص الذين استوفوا الكفايات المشار إليها في المادة 14…

م. 18

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

المزيد