القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

المادة 5

مشروع
م. 5
حجم الخط
يتعين على الشخص الذي يرغب في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، توجيه طلب في الموضوع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية. يرفق الطلب المذكور بالوثائق التالية: - نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛ - نسخة من الدبلوم أو الشهادة المحصل عليها، التي تتوج مسار تكوين طالب الاعتماد، أو التي يتم بمقتضاها التصديق على مكتسبات تجربته المهنية وفق النصوص الجاري بها العمل؛ - نسخة من شواهد التكوين أو التدريب الذي خضع له طالب الاعتماد، إن وجدت؛ - مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛ - تصريح، موقع من قبل المعني بالأمر، بعدم خضوعه لأية عقوبة بالتشطيب أو سحب الإذن أو الاعتماد لمزاولة مهنة حرة، أو العزل من أسلاك الإدارة وبعدم مزاولته المهنة بالقطاع العام؛ - صورة شمسية. عالوة على الوثائق المذكورة أعلاه، يرفق المعني بالأمر طلبه بالوثيقتين التاليتين، إذا كانت الشهادة أو الدبلوم محصلا عليه من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية: - نسخة من قرار المعادلة؛ - نسخة من الشهادة أو الدبلوم. يودع طلب الحصول على الاعتماد، مقابل وصل ثابت التاريخ، مباشرة لدى شبابيك جهوية للاستقبال والتوجيه، تضعها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية لهذه الغاية رهن إشارة طالبي الاعتماد. تحيل الشبابيك المذكورة الطلبات المودعة لديها على السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد