القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
المادة 11
م. 11
حجم الخط
يوجه طلب الحصول على الاعتماد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، مرفقا بالوثائق التالية:
- الوثائق المحددة في الفقرة الثانية من المادة 5 أعلاه، ماعدا تلك المنصوص عليها في البند الثاني منها؛
- وثيقة تثبت المستوى الدراسي؛
- نسخة من عقد الشغل، بالنسبة للأشخاص الأجراء، وفق التشريع الجاري به العمل، أو أي وثيقة تقوم مقامه تفيد ثبوت علاقة الشغل؛
- بطاقة السرية الذاتية؛
- استبيان للمهارات وللمعارف المكتسبة، معبأ وفق النموذج رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
يودع الطلب المذكور والوثائق المرفقة به، مقابل وصل ثابت التاريخ، مباشرة لدى الشبابيك الجهوية للاستقبال والتوجيه المشار إليها في المادة 5 أعلاه.
تحيل الشبابيك المذكورة الطلبات المودعة لديها على السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.
يمكن تغيير وتتميم الملحق المذكور بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.