القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

المادة 11

مشروع
م. 11
حجم الخط
يوجه طلب الحصول على الاعتماد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، مرفقا بالوثائق التالية: - الوثائق المحددة في الفقرة الثانية من المادة 5 أعلاه، ماعدا تلك المنصوص عليها في البند الثاني منها؛ - وثيقة تثبت المستوى الدراسي؛ - نسخة من عقد الشغل، بالنسبة للأشخاص الأجراء، وفق التشريع الجاري به العمل، أو أي وثيقة تقوم مقامه تفيد ثبوت علاقة الشغل؛ - بطاقة السرية الذاتية؛ - استبيان للمهارات وللمعارف المكتسبة، معبأ وفق النموذج رقم 3 الملحق بهذا المرسوم. يودع الطلب المذكور والوثائق المرفقة به، مقابل وصل ثابت التاريخ، مباشرة لدى الشبابيك الجهوية للاستقبال والتوجيه المشار إليها في المادة 5 أعلاه. تحيل الشبابيك المذكورة الطلبات المودعة لديها على السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية. يمكن تغيير وتتميم الملحق المذكور بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد