القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

المادة 1

مشروع
م. 1
حجم الخط
رئيس الحكومة: بناء على القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.95 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021)، ولا سيما المواد 3 و 6 و 8 و 9 و 12 و 23، وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1445 (21 مارس 2024)، رسم ما يلي:
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد