القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

المادة 17

مشروع
م. 17
حجم الخط
تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، قرار الاعتماد إلى الأشخاص الذين استوفوا الكفايات المشار إليها في المادة 14 أعلاه، وكذا أولئك الذين اجتازوا بنجاح الاختبار المشار إليه في المادة 16 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد