القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
المادة 18
م. 18
حجم الخط
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول