القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

المادة 3

مشروع
م. 3
حجم الخط
تحدد المؤهلات والشواهد المطلوبة للحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 45.18.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد