القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

المادة 9

مشروع
م. 9
حجم الخط
تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 45.18، يسلم بصفة انتقالية ولمدة ثلاثة (3) سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، ووفق الشروط والكيفيات المحددة في المواد من 10 إلى 17 من هذا المرسوم، الاعتماد للأشخاص الذين يزاولون في التاريخ المذكور نشاطا مهنيا يندرج بحكم طبيعته ضمن المجالات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المذكور، والذين لا يتوفرون على المؤهل العلمي المنصوص عليه في البند"د" من المادة 8 منه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد