القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

المادة 6

مشروع
م. 6
حجم الخط
تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 45.18، يتعين على العاملات والعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في الحصول على الإذن لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي بالمغرب، توجيه طلب في الموضوع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية مرفقا بالوثائق التالية: - وثيقة تثبت سلامة وضعيته القانونية إزاء التشريع الجاري به العمل المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب؛ - نسخة من جواز السفر؛ - نسخة من الوثيقة التي تثبت أهلية المعني بالأمر لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي ببلده الأصلي أو بالبلد الذي تلقى به التكوين الأساسي للعاملين الاجتماعيين، مشفوعة بالمصادقة على توقيع وختم الجهة المصدرة للوثيقة وفق التشريع الجاري به العمل في هذا الشأن؛ - نسخة من شواهد التكوين أو التدريب الذي خضع له طالب الإذن، إن وجدت؛ - البطاقة رقم 3 من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من 3 أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛ يودع طلب الحصول على الإذن وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد