القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
المادة 12
م. 12
حجم الخط
تشكل بالشبابيك الجهوية المشار إليها في المادة 5 أعلاه، خلية لتقييم مستوى التجربة المهنية المكتسبة لطالبي الحصول على الاعتماد من فئة الأجراء، تتكون من:
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية؛
- خبيرين أو مختصين اثنين في المجال الاجتماعي، تعينهما السلطة الحكومية المذكورة.