القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

المادة 12

مشروع
م. 12
حجم الخط
تشكل بالشبابيك الجهوية المشار إليها في المادة 5 أعلاه، خلية لتقييم مستوى التجربة المهنية المكتسبة لطالبي الحصول على الاعتماد من فئة الأجراء، تتكون من: - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية؛ - خبيرين أو مختصين اثنين في المجال الاجتماعي، تعينهما السلطة الحكومية المذكورة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد