القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

المادة 10

مشروع
م. 10
حجم الخط
عالوة على الشروط المحددة في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 45.18، يجب على الشخص الذي يطلب الاعتماد التوفر على مستوى دراسي وسنوات من التجربة المهنية، وفق ما هو محدد في الملحق رقم 2 بهذا المرسوم. يدخل في احتساب سنوات التجربة المهنية المطلوبة لكل صنف مهني بالنسبة للأشخاص المستقلين، الذين يزاولون نشاطا مهنيا يندرج بحكم طبيعته في أحد المجالات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المذكور: - تقديم خدمة أو القيام بنشاط أو إنجاز مشروع واحد على الأقل خلال كل سنة من سنوات التجربة المطلوبة؛ - تقديم خدمة أو القيام بنشاط أو إنجاز مشروع يغطي سنوات التجربة المهنية المطلوبة. يمكن تغيير وتتميم الملحق المذكور بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد