القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
المادة 10
م. 10
حجم الخط
عالوة على الشروط المحددة في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 45.18، يجب على الشخص الذي يطلب الاعتماد التوفر على مستوى دراسي وسنوات من التجربة المهنية، وفق ما هو محدد في الملحق رقم 2 بهذا المرسوم.
يدخل في احتساب سنوات التجربة المهنية المطلوبة لكل صنف مهني بالنسبة للأشخاص المستقلين، الذين يزاولون نشاطا مهنيا يندرج بحكم طبيعته في أحد المجالات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المذكور:
- تقديم خدمة أو القيام بنشاط أو إنجاز مشروع واحد على الأقل خلال كل سنة من سنوات التجربة المطلوبة؛
- تقديم خدمة أو القيام بنشاط أو إنجاز مشروع يغطي سنوات التجربة المهنية المطلوبة.
يمكن تغيير وتتميم الملحق المذكور بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.