القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 353
م. 353
حجم الخط
فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي، يحق للمساهمين، فرادى أو جماعات، إقامة دعوى الشركة في المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية. ويمكن للمدعين متابعة المطالبة بتعويض كل الأضرار التي لحقت بالشركة التي تمنح لها في الحالة هاته، التعويضات عن الضرر. لأجل ذلك، يجوز للمساهمين ولمصلحتهم المشتركة، أن يكلفوا، على حسابهم الخاص، واحدا أو بعضا منهم بتمثيلهم لدعم دعوى الشركة الموجهة ضد المتصرفين والمدير العام أو المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية سواء من حيث المطالبة أو من حيث الدفاع. لا يكون انسحاب مساهم أو عدة مساهمين خلال الدعوى إما لكونهم فقدوا صفة مساهمين أو لأنهم تخلفوا بمحض إرادتهم، أي أثر على سير الدعوى المذكورة. عند إقامة دعوى الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها إلا إذا تم إدخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح في شخص ممثليها القانونيين.
المادة 353 مكررة
عندما يتم تحقيق أرباح برسم الأعمال والتصرفات المنصوص عليها في المادة 352 أعاله، تتأمر المحكمة المختصة الأشخاص المسؤولين عن هذه الأعمال والتصرفات المشار إليهم في المادة نفسها، بإرجاع تلك الأرباح إلى الشركة. يجوز للمحكمة أيضا أن تقضي بمنع الأشخاص المشار إليهم أعاله من إدارة أي شركة أو تدبيرها أو تسييرها أو تمثيلها أو مراقبتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لمدة اثني عشر (12) شهرا.