القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 351
م. 351
حجم الخط
تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمضي خمس سنوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر البطلان الصبغة النهائية. لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركة أو تصرفاتها أو مداولاتها. تتقادم هذه الدعوى بمضي خمس سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطلان.