القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 367

مشروع
م. 367
حجم الخط
يمكن تفويت كافة أصول الشركة أو حصة أصولها لشركة أخرى ولا سيما عن طريق الإدماج وذلك وفق شرطي النصاب والأغلبية التي تخضع لها الجمعيات غير العادية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد