القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 377
م. 377
حجم الخط
خلافا لمقتضيات الفصول 55 و149 و150 من القانون الجنائي، لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا القانون ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول