تطبق أحكام المواد من 379 إلى 383 المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة في حالة الزيادة في رأس المال.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 399مشروعم. 398م. 399م. 400حجم الخطأأأأتطبق أحكام المواد من 379 إلى 383 المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة في حالة الزيادة في رأس المال.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ