القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 365
م. 365
حجم الخط
لا يمكن، ما عدا في حالة موافقة المساهمين بالإجماع، تفويت أصول الشركة الخاضعة للتصفية جزئيا أو كليا إلى شخص سبق أن شغل فيها منصب متصرف أو عضو مجلس الإدارة الجماعية أو عضو مجلس الرقابة أو مدير عام أو مراقب حسابات إلا بإذن من المحكمة وذلك بعد الاستماع، وجوبا إلى المصفي ومراقب أو مراقبي الحسابات.