القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 359
م. 359
حجم الخط
يمكن للمحكمة، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 357 و358، أن تمنح للشركة أجلا أقصاه سنة لتسوية الوضعية، ولا يمكنها أن تقضي بحل الشركة إذا تمت التسوية ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.