القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 359

مشروع
م. 359
حجم الخط
يمكن للمحكمة، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 357 و358، أن تمنح للشركة أجلا أقصاه سنة لتسوية الوضعية، ولا يمكنها أن تقضي بحل الشركة إذا تمت التسوية ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد